الشيخ الأنصاري

69

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

كفايته ، مع أنه تردد في اعتبار ( 1 ) تقديم القبول . وكيف كان فقد عرفت أن الأقوى المنع ( 2 ) في البيع ، لما عرفت ( 3 ) بل لو قلنا بكفاية التقديم بلفظ قبلت يمكن المنع ( 4 ) هنا ، بناء على اعتبار الماضوية فيما دل على القبول ( 5 ) ثم إن هذا كله ( 6 ) بناء على المذهب المشهور بين الأصحاب : من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم ( 7 ) ، وعدم القول بكفاية مطلق الصيغة في الملك ( 8 )